القانون المصري لحماية الملكية الفكرية رقم 82/2002

الكتاب الثالث

حقوق الطبع والنشر والحقوق ذات العلاقة

 مادة  ١٣٨:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

  1. المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
  2. الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.
  3. المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

  1. المصنف الجماعي: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمح عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
  2. المصنف المشترك: المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
  3. المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
  4. الفلكلور الوطني: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

( أ).   التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.

(ب).  التعبيرات الموسيقية مثل: الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.

(ج).  التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.

( د).   التعبيرات الملموسة مثل: منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزايك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويًا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

الآلات الموسيقية:

الأشكال المعمارية.

  1. الملك العام: الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لأحكام هذا الكتاب.
  2. النسخ : استحداث صورة أو أكثر مطابقة للاصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتي.
  3. النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق .

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.

  1. منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.
  2. فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقا لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو باخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
  3. منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا أو أداء لأحد فناني الأداء، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.
  4. الإذاعة: البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية. ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
  5. الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف باي صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع اتصالاً مباشرًا.
  6. التوصيل العلني البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.
  7. هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري.
  8. الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
  9. الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الإعلام هي المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هي المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

 مادة  ١٣٩:

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم ويعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء.

(أ) بالنسبة لحق المؤلف:

  1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة أو تنظر في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد ويعتبر المصنف منشورا في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.

ولا يعتد نشر تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

  1. منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
  2. مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.

(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:

  1. فنانو الأداء إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:

(أ)  إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية

(ب)  إذا تم تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الاول للصوت في اقليم دولة عضو في المنظمة.

(ج)  إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا في دولة عضو.

  1. منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.
  2. هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائنا في اقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية وان يكون

البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا في اقليم دولة عضو في المنظمة.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون اخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:

(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل اول يناير سنة ١٩٩٥

 مادة ١٤٠:

تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:

  1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
  2. برامج الحاسب الآلى.
  3. قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
  4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
  5. المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم(.
  6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة به .
  7. المصنفات السمعية البصرية.
  8. مصنفات العمارة.
  9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة و مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
  10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
  11. مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
  12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
  13. المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

 مادة ١٤١:

لا تشمل الحماية مجرد الافكار والإجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.

كذلك لا تشمل ما يلي:

أولاً : الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.

ثانيًا:  أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو باي مجهود شخصي جدير بالحماية.

 مادة ١٤٢:

يعتبر الفلكلور الوطني ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

 مادة ١٤٣:

يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

أولا: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لاول مرة

ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثا: الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء ألا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

 مادة ١٤٤:

للمؤلف وحده  إذا طرأت اسباب جدية  ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

 مادة ١٤٥:

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين(١٤٣) و (١٤٤) من هذا القانون .

 مادة ١٤٦:

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين ( ١٤٣ ) و ( ١٤٤) من هذا الكتاب في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

 مادة ١٤٧:

يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثاري في الترخيص أو المنع لاي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أوالترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع اعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.

ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في اية دولة أو رخص للغير بذلك.

 مادة ١٤٨:

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

 مادة ١٤٩:

للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون.

ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه.

ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع عليه القيام باي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

مادة ١٥٠:

للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسين.

 مادة ١٥١:

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة ( ١٥٠) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.

 مادة ١٥٢:

لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه المالية.

ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة ١٥٣:

يقع باطلاً بطلانا مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

 مادة ١٥٤:

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.

 مادة ١٥٥:

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

  1. الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء على النحو الذي أبدعوه عليه.
  2. الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في  أدائهم وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة

عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

 مادة ١٥٦:

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

  1. توصيل  أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الاعارة للتسجيل الأصلي للأداء أو لنسخ منه.
  2. منع أي استغلال ل أدائهم باية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا

بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعي لها إلى الجمهور.

  1. تأجير أو اعارة الأداء الأصلي أو نسخ منه لتحقيق غرض تجاري مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الاصل أو النسخ المؤجرة.
  2. الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو اجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان أو مكان ولا يسري حكم هذه المادة على تسجيل فناني الأداء ل أدائهم ضمن تسجيل سمعي بصري ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة ١٥٧:

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:

  1. منع أي استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا في هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
  2. الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.

 مادة ١٥٨:

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:

  1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
  2. منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلال محظورا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

 مادة  ١٥٩:

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة ١٦٠:

تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

 مادة ١٦١:

تحمي الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات عليها في هذا القانون مدة حياته لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم.

 مادة ١٦٢:

تحمي الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصًا اعتباريًا، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصًا طبيعيًا فتكون مدة الحماية طبقًا للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160) ، (161) من هذا القانون.

وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.

 مادة  ١٦٣:

تحمي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصًا معروفًا ومحددًا أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقًا للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.

 مادة ١٦٤:

تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

 مادة  ١٦٥:

في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور ألا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفًا جديدًا.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية.

 مادة ١٦٦:

يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري في مجال  أدائهم، على النحو المبين في المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال.

 مادة  ١٦٧:

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين في المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايهما ابعد، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

 مادة  ١٦٨:

تتمتع هيئات البث الإذاعي بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيها أول بث لهذه البرامج.

 مادة  ١٦٩:

لهيئات البث الإذاعي الحق في إذاعة المصنفات التي تؤدي في أي مكان عام، وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدي أو عيني للمؤلف كما تلتزم بسداد أي تعويض آخر إذا كان لذلك مقتضى.

 مادة  ١٧٠:

يجوز لاي شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.

ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يتجاوز الف جنيه عن كل مصنف.

 مادة  ١٧١:

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

أولاً:  أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

ثانيًا: عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:

 نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات

المعمارية.

 نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لنوتة مصنف موسيقى.

 نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي.

ثالثًا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.

رابعًا: عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.

خامسًا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

سادسًا:  نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.

سابعًا:  نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الآتيين.

 أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة.

 أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.

ثامنًا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي لا تستهدف الربح  بصورة مباشرة أو غير مباشرة  وذلك في أي من الحالتين الاتيتين:

 أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث، على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة. أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

تاسعًا:  النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعا أو أثناء البث الرقمي له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميًا، وفي إطار التشغيل العادي للآداة المستخدمة ممن له الحق في ذلك.

 مادة ١٧٢:

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:

أولاً: نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

ثانيًا: نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده  أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

ثالثًا: نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

 مادة  ١٧٣:

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لأحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

 مادة ١٧٤:

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفي هذه الحالة لايجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف ألا باتفاق مكتوب بينهم.

فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن. كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف.

وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

 مادة ١٧٥:

يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة قوق المؤلف عليه.

 مادة  ١٧٦:

يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلا اخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.

 مادة  ١٧٧:

أولا: يعتبر شريكا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري.

١.  مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

٢.  من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري.

٣.  مؤلف الحوار.

٤.  واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.

٥. المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.

وإذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد.

ثانيا:  لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف.

ثالثًا: لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.

رابعًا :  إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء” الذي أنجزه كل منهم، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

خامسًا:  يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائبًا عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه، ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليهه وعلى نسخه في حدود أغراض الستغلال التجاري له.

 مادة ١٧٨:

لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا مالم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.

ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.

وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أوحفر أو أية وسيلة أخرى.

 مادة  ١٧٩:

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب:

١. إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

٢. وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته.

٣. توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة ألا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

٤. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

٥. حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في  جميع الأحوال. ولرئيس المحكمة في  جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

 مادة  ١٨٠:

لذوي  الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.

 مادة  ١٨١:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في  قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولا: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي  أو برنامج إذاعي  محمي  طبقا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي  مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانيا:   تقليد مصنف أو تسجيل صوتي  أو برنامج إذاعي  أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثا:  التقليد في  الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي  أو برنامج إذاعي  منشور في  الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعا:  نشر مصنف أو تسجيل صوتي  أو برنامج إذاعي  أو أداء محمي  طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي  أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي  مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

خامسًا:  التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي  جهاز أو وسيلة أو آداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادسًا:  الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سابعًا:  الاعتداء على أي  حق أدبي  أو مالي  من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في  هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة. وفي  حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي  لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي  جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في  ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي  بغلق المنشأة التي  استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في  حالة العود في  الجرائم المنصوص عليها في  البندين (ثانيًا، وثالثًا) من هذه المادة.

وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 مادة  ١٨٢:

في حالة اتفاق طرفي النزاع على التحكيم تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ م مالم يتفقا على غير ذلك.

 مادة ١٨٣:

تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمالا يجاوز ألف جنيه.

 مادة  ١٨٤:

يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بمالا يجاوز عشرة  ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعيًا طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.

ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.

وتعفى من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات ألا إذا نشر المصنف منفردًا.

 مادة  ١٨٥:

تنشئ الوزارة المختصة سج ً لا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج لإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم بمالا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد. ولا يكون التصرف نافذًا في حق الغير ألا بعد إتمام القيد.

 مادة  ١٨٦:

يجوز لأي شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.

 مادة ١٨٧:

تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو الترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتي:

١.  الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.

٢. إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه.

 مادة  ١٨٨:

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام

هذا القانون.