لائحة المكتبة
دليل العمل لمكتبة جامعة 6 أكتوبر
المقدمة
المكتبة المركزية هي إحدى الوحدات التنظيمية بالجامعة، تتبع نائب رئيس مجلس الآمناء للاستراتيجيات الدولية والعلاقات الثقافية، ويديرها أحد المتخصصين الحاصلين على مؤهل عالي مناسب ممن تتوافر لديهم الخبرة في مجال التخصص، طبقا لما تنص عليه بطاقة وصف الوظيفة، يعاونه فريق عمل تحدد عدده السلطة المختصة، وتكون مكتبة الجامعة مركزية.
وتضم المكتبة مقتنيات من جميع فروع المعرفة سواء المطبوعة أو الإلكترونية بهدف تقديم خدمات متكاملة للطلاب والباحثين في جميع التخصصات بكليات الجامعة ومعاهدها.
كما تعمل المكتبة على تيسير إفادة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب بكافة فئاتهم من مقتنياتها، وأيضاً من الخدمات المكتبية التي تقدمها، كما تساعد على تقدم البحث العلمي ودعم المناهج الدراسية والعملية التعليمية، ولها أن تتعاون مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز البحوث داخل الوطن وخارجه.
الأحكام التنظيمية
مادة (1)
تقوم المكتبة بالوظائف التالية تحقيقًا لأهدافها:
- اقتناء الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية وغيرها من أوعية المعلومات المطبوعة والرقمية التي تفيد الباحثين والطلاب.
- إتاحة فهرس المكتبة المقروء آليا.
- إصدار القوائم الببليوجرافية والكشافات اللازمة للعمليات التعليمية والبحثية.
- تيسير الاطلاع على مقتنياتها.
- تيسير الحصول على المقالات والبحوث، وغيرها من مصادر المعرفة التي هم بحاجة إليها.
- تقديم خدمات الإنترنت والبحث في قواعد البيانات الرقمية المتاحة.
- تقديم خدمات الوسائل السمعية والبصرية ومصادر المعلومات غير الورقية.
- تجميع الرسائل العلمية المجازة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك من خلال إيداع نسختان من رسائلهم بالمكتبة المركزية.
- تسجيل المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تعقد بها على وسائط إلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.
- إنشاء شبكة معلومات رقمية تربط المكتبة بالجامعة للإفادة من مقتنياتها والتعرف على مصادر المعلومات فيها تيسيراً على الباحثين، كما تعمل على الربط بمراكز المعلومات الأخرى في الداخل والخارج.
- عمل فهرس آلى للبحث في مقتنيات المكتبة لتيسير الاستفادة من أوعية المعلومات بها، وضبط عملية اختيار وشراء أوعية المعلومات الجديدة، كما ييسر إجراءات الإعارة لتعظيم الاستفادة من هذه المقتنيات.
مادة ( 2)
تهتم المكتبة بالتطور التقني والتنمية المستدامة لموارها البشرية من خلال إعداد برامج تدريبية موجهة للعاملين بها.
مادة (3)
تخصص للمكتبة موازنة فرعية تمكنها من تطوير مقتنياتها وخدماتها باستخدام التقنيات الحديثة.
اختصاصات إدارة المكتبة
مادة (4)
ينصرف عمل إدارة المكتبة المركزية للجامعة إلى تصريف أمورها ومتابعة أعمالها ووضع السياسيات الخاصة بالمكتبات وتوجيه إدارتها واعتماد ميزانيتها ومراقبة مجالات الإيراد والصرف التي تتحقق معها كوحدة من وحدات الجامعة على النحو التالى:
- المكتبة المركزية لخدمة كافة الكليات والمعاهد ووحدات البحث.
- تخصص ميزانية سنوية يوافق عليها مجلس الأمناء لتزويد المكتبة بأمهات الكتب والدوريات بعد عرض مجلس الجامعة.
- تخصص عدد خمسة من كافة الكتب التي تدرس بالكليات للمكتبة للاطلاع عليها مجاناً.
- قبول الكتب والمراجع والدوريات العلمية كهدايا من الشخصيات أو المؤسسات العلمية والاجتماعية.
- إعداد فهارس للكتب يكون مطابقاً لنظام الفهرسة العالمي.
- تزويد المكتبة بمكتبة إلكترونية تعتمد على نظام الحاسب الآلى لتقديم خدماتها للهيئة الأكاديمية والطلاب والغير بمقابل تحدده لجنة اختبار الكتب والمكتبة.
- تطبيق نظام الاستعارة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
- تجهيز قائمة المكتبة التجهيز الملائم للاستخدام.
- مراجعة مشروع الموزانة التقديرية السنوية للمكتبات قبل عرضه على مجلس الأمناء.
- بحث احتياجات المكتبة والتنسيق بينها وبين الأقسام العلمية.
- تطوير الأداء بما يحقق رسالة المكتبة ويواكب التطورات الحديثة.
- إقرار السياسة الإدارية والأساليب الفنية للعمل بالمكتبة.
- اعتماد نتائج جرد المكتبات والتوصية بخصم العجز في حدود النسبة المقررة.
- اقتراح تشكيل لجان متخصصة لتقدير ثمن اعتبارى لأوعية المعلومات الواردة للمكتبات على سبيل الإهداء أو مجموعات الكتب الخاصة المعروضة لشرائها.
مادة (5)
يشترط في مدير المكتبة ان يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العليا، ويفضل تخصص (مكتبات )، على أن يجيد اللغة الإنجليزية والحاسبات، ولدية خبرة في مجال العمل.
مادة (6 )
اختصاصات مدير المكتبة:
- التخطيط والتنفيذ ومتابعة الأعمال التي تتيح للمكتبة أداء رسالتها بكفاءة ويسر.
- المساهمة في إعداد مشروع الموزانة السنوية للمكتبة والعرض على مجلس الأمناء للموافقة والاعتماد.
- الموافقة على الصرف من الاعتمادات المخصصة في موازنة الجامعة في حدود السلطات المخولة له لشراء أوعية المعلومات المختلفة، والاشتراك في الدوريات المحلية والأجنبية واقتراح شراء الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة لتطوير العمل.
- قبول أوعية المعلومات المهداة من الهيئات والشخصيات العامة بعد مراجعتها وفحصها.
- الإشراف الفني على العاملين ومتابعة أعمالهم.
- إعداد التقارير السنوية عن أداء العاملين وعن أنشطة المكتبة وعرضها على المسئولين.
- تمثيل المكتبة في الاجتماعات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها.
- عقد الاجتماعات الدورية مع فريق العمل بالمكتبة لمناقشة مشكلات العمل.
- مراجعة نتائج جرد مقتنيات المكتبة واعتمادها من السلطات المختصة.
- تنظيم تدريب العاملين بالمكتبة لرفع مستواهم العلمى والعملى.
- تطوير أداء المكتبة بما يحقق رسالتها ويواكب التقنيات الحديثة.
- دراسة الموضوعات التي تعرض على لجنة المكتبة وإعداد الدراسات الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.
- الإهداء من مطبوعات الجامعة للجامعات ومراكز البحوث المحلية والعربية والأجنبية والأفراد البارزين علمياً وثقافياً واجتماعياً وذلك بعد العرض على لجنةاختبار الكتب والمكتبة ومجلس الأمناء للاعتماد.
- المحافظة على مجموعات المكتبة وتيسير الاستفادة منها ويسلم مقتنياتها بالتضامن مع معاونيه من العاملين بالمكتبة.
مادة ( 7)
يتولى تسيير العمل بالأقسام المختلفة مسئولون من ذوي التخصص في المجال سواء كانوا من حملة ليسانس المكتبات أو درجة جامعية يليها دبلوم في المكتبات، كما يجوز أن يشغل هذه الوظائف حملة المؤهلات العليا ممن قضوا ما لا يقل عن عشرة أعوام في العمل بالمكتبات الجامعية.
تشكيل لجنة المكتبة واختصاصاتها
مادة ( 8)
تشكل لجنة المكتبة برئاسة نائب رئيس مجلس الآمناء للاستراتيجيات الدولية والعلاقات الثقافية وعضوية كل من:
- عميد كلية الصيدلة.
- عميد كلية الفنون التطبيقية.
- عميد كلية السياحة والفنادق.
- المدير الإدارى للجامعة.
- مدير المكتبة (مقرراً).
- عضو هيئة تدريس من قسم المكتبات بالجامعة.
مادة ( 9)
تعقد لجنة المكتبة اجتماع كل شهر، أو كلما دعت الضرورة، وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة.
مادة ( 10)
تختص لجنة المكتبة بالمهام التالية:
- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمكتبة قبل عرضه على المسئولين بالجامعة.
- بحث احتياجات الوحدات التنظيمية بالمكتبة والعمل على تحقيقها.
- تطوير الأداء بما يحقق رسالة المكتبة ويواكب التطورات التقنية الحديثة.
- إقرار نظام المكتبة واعتماد السياسات واللوائح التي تكفل تنظيم العمل بها.
- اعتماد نتائج جرد المكتبة والتوصية بخصم العجز من العهدة في حدود النسبة المقررة باللائحة.
- الموافقة على استبعاد الكتب والمطبوعات التالفة، وتلك التي فقدت قيمتها العلمية والتاريخية استرشادًا برأي الأساتذة كل في اختصاصه.
- اقتراح تشكيل لجان متخصصة لتقدير ثمن اعتبارى لأوعية المعلومات الواردة للمكتبة على سبيل الإهداء.
- اعتماد خطة تزويد المكتبة بأوعية المعلومات المختلفة وفقا لما تقتضيه احتياجات البحث والتدريس.
- النظر في قبول الهدايا التي تقدم للمكتبة من المكتبات والمؤسسات العلمية الأخرى.
- الإشراف على ما تصدره الجامعة من مؤلفات أو بحوث أو نشرات أو مطبوعات علمية أخرى ينفق عليها من اعتمادات المكتبة.
مقتنيات المكتبة وجردها
مادة ( 11)
تتكون مقتنيات المكتبة من كتب ودوريات ورسائل علمية مجازة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة وغير ذلك، بالإضافة إلى أوعية المعلومات الرقمية المختلفة، ولا يجوز أن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراة أو المهداة أو الواردة عن طريق التبادل مالا يتفق مع الحقائق العلمية، أو ما يمس القيم الدينية والسياسية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع، أو ما لا يتناسب مع المستوي العلمي والثقافي للباحثين والطلاب، كما لا يجوز أن يكون من بين الكتب المشتراة ما يعيبها ظاهريَا في الطباعة أو الألوان وغيرها من الجوانب الفنية أو المادية المتعلقة بصناعة الكتاب، وفى حالة المخالفة يكون أمين المكتبة مسئولا مسئولية كاملة أمام كافة الجهات دون أدنى مسئولية على إدارة الجامعة ووحداتها.
مادة ( 12)
تسجل بيانات هذه المقتنيات في سجلات إلكترونية.
مادة (13)
لاتضاف إلى عهدة المكتبة أي مجموعة من الكتب إلا بعد فحصها وموافقة لجنة المكتبة عليها، ومراعاة كافة أحكام العمل بالمكتبة.
مادة ( 14)
لايجوز أن يضاف إلى رصيد المكتبة المسجل المذكرات الدراسية المؤلفة والمكتوبة على الحاسب الآلي مالم تكن صادرة عن دور نشر رسمية على أن تكون مستوفية للإجراءات التي تتبع بالنسبة للمؤلفات ونظام الإيداع القانوني بدار الكتب.
مادة (15)
يجوز شراء الكتب والدوريات العلمية وغيرها من الأوعية بدون مناقصة في حدود ما تنص عليه اللوئح المالية.
مادة ( 16)
تسلم مقتنيات المكتبة إلى أمناء القاعات بالمكتبة، ويكونوا مسئولين عنها بالتضامن فيما بينهم، ويشرف عليهم مدير المكتبة الذي يكون مسئولا عن المحافظة عليها وصيانتها وتيسير الإفادة منها في ضوء القواعد المنصوص عليها باللائحة.
مادة (17)
يتم جرد مقتنيات المكتبة آليًا خلال شهر اغسطس من كل عام، او كلما دعت الضرورة لذلك، على أن يتم الجرد بمعرفة لجان مشكلة لهذا الغرض، مع مراعاة إعادة كافة الكتب المعارة قبل الجرد.
مادة ( 18)
تحرر كشوف ومحاضر جرد المكتبة بمعرفة اللجان المشار إليها ويوضح بها الفاقد والتالف وكافة الملاحظات الخاصة بالجرد، ويخطر بصورة من هذه المحاضر كل من مجلس الأمناء والشئون المالية والإدارات المختصة .
مادة ( 19)
تعد كشوف مستقلة لأوعية المعلومات المفقودة والتالفة، توضح بها بيانات كاملة عن كل وعاء، ويجوز أن يخصم من العهدة أو المقتنيات نسبة لا تتجاوز 2% من مجموع المقتنيات محل الجرد، ولا يدخل في هذه النسبة أوعية المعلومات التي لا تعار مثل المراجع والمعاجم والموسوعات والأطالس والخرائط والدوريات والرسائل العلمية (وأيضا الكتب النادرة، والمسكوكات، والمخطوطات، والبرديات إن وجدت).
مادة ( 20)
تحفظ أصول وصور محاضر الجرد بالمكتبة بعد اعتمادها من لجنة المكتبة.
مادة ( 21)
يؤشر في السجلات أو النظام الإلكتروني الموجود بالمكتبة أمام المقتنيات التي يعتمد خصمها من العهدة بما يفيد ذلك.
مادة ( 22)
تشكل لجان لتقنين مجموعات المكتبة واستبعاد الكتب التي فقدت قيمتها العلمية، ويتم إعداد كشوف بها لتعرض على مجلس الأمناء لتقرير ما يراه بشأنها بعد مراجعة أعمال هذه اللجان، وتحديد مصدر الكتب المستبعدة إما بالبيع أو الإهداء للغير بالطرق التي يراها، ويتم في مثل هذه الأحوال استبعاد الكتب المشار إليها من كشوف عهد المكتبة.
الاستفادة من مقتنيات المكتبة
مادة ( 23)
تحدد مواعيد فتح المكتبة وإغلاقها صيفًا بموجب قرار من نائب رئيس مجلس الآمناء للاستراتيجيات الدولية والعلاقات الثقافية، مع بداية كل عام جامعي بعد العرض من مدير المكتبة.
مادة (24)
يسمح بالإعارة التبادلية بين المكتبة والجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث والمكتبات الأخرى بشرط المعاملة بالمثل.
مادة (25)
يجوز أن يحظر إعارة بعض المقتنيات اللازمة لأغراض دراسية أو اللازمة لبعض البحوث وذلك لفترات محددة أو بقرار من مدير المكتبة.
مادة ( 26)
تتاح المقتنيات التالية للاستخدام داخل المكتبة ولا يسمح بإعارتها خارج المكتبة:
- الموسوعات والمعاجم والمراجع.
- الدوريات العربية والأجنبية.
- الرسائل العلمية غير المنشورة.
- الكتب النادرة.
- المخطوطات والبرديات والمسكوكات.
- الكتب ذات النسخة الواحدة.
- الخرائط والأطالس السنوية والتقارير ووسائل الإيضاح المختلفة مثل الإحصاءات والرسوم البيانية.
- أوعية المعلومات غير الورقية كالأشرطة والشرائح العلمية والميكروفيلم… إلخ، وفى حالة الضرورة القصوى يسمح بإعارة وعاء معلومات لمدة لا تزيد عن يوم عمل بعد الحصول على الضمانات اللازمة وموافقة مدير المكتبة.
- النشرات الإحصائية.
مادة (27)
الإعارة الخارجية:
- يجب ألا يتجاوز عدد الإعارات الخارجية للفئات التالية الأعداد المبنية قرين كل فئة:
م | الفئة | عدد الكتب المسموح باعارتها |
1 | أعضاء هيئة التدريس | 3 |
2 | المدرسون المساعدون والمعيدون | 2 |
3 | العاملون بالجامعة | 2 |
4 | طلبة الدراسات العليا | 2 |
5 | طلبة الليسانس والبكالوريوس | 2 |
6 | الأعضاء المشتركين | 2 |
- تكون مدة الإعارة أسبوعان، ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط لنفس المدة في حالة وجود نسخ مكررة للإطلاع داخل المكتبة، ولإدارة المكتبة الحق أن تسترد ما أعير لهذه الفئات خلال مدة الاستعارة عند الحاجة.
- يجوز إعارة الكتب ذات النسخة الواحدة لليلة واحدة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولإدارة المكتبة تنظيم هذه الخدمة في بقية أيام الأسبوع اعتمادا على كثافة إقبال المستفيدين.
- إذا انقضت مدة الإعارة دون أن يعيد المستعير ما بعهدته من مقتنيات في الموعد المقرر، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- يخطر كتابة لإعادة الكتب في خلال سبعة أيام وإلا يحرم من الاستعارة إن كان طالباً.
- يُحظر تسلم أوراقه أو إعلان نتيجته إلا بعد رد ما بعهدته أو تسديد ثمنها حسب ما تنص عليه اللائحة.
- يغرم مالياً عن أيام التأخير.
- إذا كان الأمر يتعلق بعضو هيئة تدريس أو مدرس مساعد أو معيد أو العاملين بالجامعة تخطر الجهة التي يتبعها كما تخطر الإدارة المالية لاتخاذ اللازم.
- يجب الحصول على إخلاء طرف من المكتبة عند التخرج أو انتهاء العمل، ولا يخلى طرفه إلا بعد إعادة الكتب أو سداد ثمنها.
- يمكن لعضو هيئة التدريس الاحتفاظ بالكتاب المعار لفصل دراسى واحد متى توافر بالمكتبة نسختين أو أكثر منه، بموجب خطاب من عميد الكلية يفيد باستخدام الكتاب كمقرر دراسى بالكلية.
- يرد المستعير ما استعاره من كتب بالحالة التي تسلمها عليها من المكتبة، وهو ملزم بتعويض ما أتلفه أو فقد منه وذلك بإحضار نسخة بديلة من نفس الطبعة أو طبعة أحدث لا تقل قيمة عنها مضافا إليه 10 % مصاريف إدارية أو بسداد غرامة فقد تبلغ ثلاثة أضعاف سعر الكتاب الأقل من مائة جنيه وضعفى ثمن الكتاب الذى يتجاوز سعره مائة جنيه، مضافاً إليه 10% من سعر الكتاب مصاريف إدارية، وإذا كان الكتاب المفقود من الكتب المهداة يقوم مدير المكتبة بتقدير ثمنه إذا لم يكن مقدرا. وفى حالة التعذر تتولى لجنة المكتبة تقدير القيمة، إذا لم يتيسر وجوده بالسوق، وإذا كان الكتاب جزءاً من مجموعة فيجب سداد قيمة المجموعة بأكملها مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وقيمة التجليد، وفى حالة تعلق الأمر بكتب أو دوريات يتعذر استعاضتها تتولى إدارة المكتبة تقدير القيمة، وفي حالة تأخر الكتاب المعار عن المدة المقررة يلتزم المستفيد بدفع غرامة تاخير للكتاب الواحد بواقع خمسة جنيهات عن كل يوم تأخير بحد أقصى ثلاثة أضعاف سعر الكتاب الأقل من مائة جنيه وضعفى ثمن الكتاب الذى يتجاوز سعره مائة جنيه.
- فى حالة الجمع بين الغرامتين التأخير والفقد يتم سدادهما معاً.
- بعد تسديد ثمن الكتاب التالف أو المفقود يتولى المسئول عن التزويد خصمه من العهدة وتسجيل مبرر الخصم في خانة الملاحظات بالنظام الآلى، وتضاف المبالغ المسددة للأرصدة المخصصة للمكتبة.
- لإدارة المكتبة حق حرمان من يخالف تعليماتها أو نظامها أو تقاليدها أو الآداب العامة والأخلاق من الانتفاع من خدماتها.
- يجب على جميع طلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس رد ما بعهدتهم من مقتنيات قبل بداية امتحان نهاية العام الدراسى.
- يجوز إدخال تعديلات على هذه اللائحة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على اقتراح لجنة المكتبة وموافقة مجلس الجامعة، ويُعمل بها من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.
خدمات التصوير
مــادة (28 )
يمكن للمكتبة أن تقدم خدمة التصوير للمترددين عليها وفقا للآتي:
- يخصص مكان لآلة أو آلات لتصوير الوثائق في موقع خارج قاعات البحث والإطلاع.
- يتم التعاقد سنويًا مع إحدى الشركات العاملة في المجال للقيام بأعمال التصوير، كما يكلف أحد إداريي المكتبة بمتابعة أدائها.
- تحدد أسعار التصوير بقرار من لجنة المكتبة.
- تعلن قائمة الأسعار في مكان بارز في موقع الخدمة وفي داخل المكتبة .
- يقتصر استعمال هذه الآلات على تصوير المواد العلمية الخاصة بالمكتبة، وفى حالة استعمال هذه الآلات في أعمال مصلحية (عدد 10 صفحات فأقل ) تكون بموافقة مدير المكتبة.
نظام العضوية في المكتبة
مادة ( 29)
يحق للعاملين بالجامعة من موظفين وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بها استخدام المكتبة الجامعية والتمتع بما تتيحه من خدمات وأنشطة بدون مقابل. وعن اشتراك الأعضاء من خارج الجامعة ينبغي عليه الالتزام بالشروط المطلوبة والموضحة أدناه.
الشروط والوثائق المطلوبة
- سداد مبلغ جنيه واحد لكل من أستمارة طلب العضوية، واستمارة طلب الاستعارة واستيفاء بياناتهما.
- صورتان شخصيتان.
- صورة شهادة الميلاد وصورة البطاقة العائلية لولى الأمر (للأطفال والشباب من 6-18 سنة) مع توقيع ولى الأمر على طلب الاشتراك.
- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للكبار أكثر من 18 سنة.
- لغير المصريين: صورة جواز السفر بالإضافة إلى صورة الإقامة التي لا تقل سرياتها عن ستة أشهر، ويصرح لهم بالإعارة الخارجية لكتاب واحد شريطة إيداع مبلغ 500 جنيه أمانة تغطى سعر المادة المستعارة، وتسترد مع نهاية الاشتراك.
رسوم العضوية السنوية:
- تحصل المكتبة رسوم رمزية من المستفيدين منها نظير تمتعهم بخدمات المكتبة وأنشطتها وفق ما يلي:
قيمة الاشتراك للفرد بالجنيه | الفئة العمرية | مدة الاشتراك |
100 | من 8 إلى 16 سنة | سنة |
200 | أكبر من 16 سنة | سنة |
- على أن تشمل قيمة كل اشتراك رسوم استخراج بطاقة العضوية.
- يتمتع جميع العاملين بالجامعة وذويهم والعاملين بالشرطة والقوات المسلحة بتخفيض رسم الاشتراك في المكتبة العامة بنسبة 50% من الفئات الموضحة عاليه.
- تقيم المكتبة – بجانب الأنشطة المجانية- ورش عمل وأنشطة متميزة سيعلن عن أقيام الاشتراك بها في حينه.
- يُسمح لغير الأعضاء بزيارة المكتبة مجانًا يوم الإثنين من كل أسبوع من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحًا، وذلك لمشاهدة المكتبة والتعرف على مقتنياتها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها.
- يسدد رسم قدره خمسة عشر جنيهاً عن زيارة اليوم الواحد، ويستفيد بجميع خدمات المكتبة عدا الإعارة الخارجية.
قواعد ارتياد المكتبة
مادة (30)
يلتزم رواد المكتبة بالقواعد التالية:
- مواعيد المكتبة: يوميًا من 9 ص إلى5:30 م ماعدا يومي الجمعة والسبت وأيام العطلات الرسمية.
- إبراز بطاقة العضوية عند طلبها.
- تجديد بطاقة العضوية قبل تاريخ انتهائها أو تسليم البطاقة المنتهية إلى موظفي كاونتر الاشتراكات والإعارة.
- الهدوء التام داخل المكتبة.
- عدم التردد على الأماكن غير المخصصة للأعضاء.
- ممنوع التدخين داخل المكتبة.
- ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل المكتبة.
- ممنوع استخدام التليفون المحمول داخل المكتبة.
- الالتزام بتعليمات استخدام كل من قاعة الإنترنت ووحدة المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة وقاعة الأنشطة.
- ممنوع قطعياً إحضار الفلاشات أو الأقراص المدمجة من خارج المكتبة واستخدامها في أجهزتها.
- الالتزام بقواعد الإعارة المتبعة بالمكتبة خصوصاً فيما يتعلق بمدة الإعارة وغرامات التأخير والفقد.
- لا يجوز الدخول إلى قاعات المكتبة بالكتب المستعارة.
- للمستفيد الحق في مناقشة المسئول عن الخدمة وإبداء ملاحظاته، أو توضع الشكاوى المكتوبة بصندوق الشكاوى.
- المحافظة على مقتنيات المكتبة من الكتب والمواد السمعية والبصرية والأقراص المدمجة وأجهزة الاستماع والمشاهدة وأجهزة الكمبيوتر والأثاث.
- محاولة الخروج بأي من مقتنيات المكتبة بطرق غير قانونية يعرض المخالفون للمساءلة.